موقع:  الدراسة في الخارج

   بإشراف الدكتور:  عبدالعزيز بن عبدالله بن طالب

   

الدراسة في الخارج (مقالات :: مواقع :: كتب :: دراسات :: أدلة)                 الأسئلة المتكررة :: English  

   
   

 الرئيسية  :: عن الكتاب  :: فصوله  :: قالوا عنه  :: المبيعات  :: المؤلف

 

 الرئيسية > فصول الكتاب > الفصل الرابع عشر > فتاوى المعاملات

فصول الكتاب . .

   
           

 موضوعات الفصل الرابع عشر: فتاوى وأحكام

 

    - فتاوى في الصلاة >>   

    - فتاوى في الصيام >>  

    - فتاوى في الأطعمة والأشربة >>

    - فتاوى في اللباس >>

    - فتاوى في المعاملات >>

    - فتاوى في التعامل مع غير المسلمين ، فتاوى أخرى >>

 

 

pdf >>

فتاوى في المعاملات

 
 

-------------------------------------------------------------------

التعامل مع البنوك الربوية للضرورة

هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله , وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية..... ؟

أولاً : إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز , وإن لم يؤخذ عليها فائدة , لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد قال الله تعالى: } ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{[1] . إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع , ولم يجد سبيلاً إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي ؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة ؛ ارتكاباً لأخف الضررين وتفادياً من أشدهما.

ثانياً : التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل النقود جائز عند الحاجة إلى ذلك , أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[2].  

 

التصرف بالفوائد الربوية

رجل عنده فوائد ربوية كبيرة – طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها – فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة , وباقي المشاريع الخيرية عامة ؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أو خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علماً وبصيرة.

الفوائد الربوية من الأموال محرمة , قال تعالى : }وأحل الله البيع وحرم الربا {[3] , وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها بإنفاقها في ما ينفع المسلمين , ومن ذلك إنشاء الطرق , وبناء المدارس , وإعطاؤها الفقراء , وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية , ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.   

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[4].  

 

تسديد الضرائب من الفوائد الربوية

ما حكم شخص أخذت الدولة مبلغا من ماله خطأ أو عمدا فهل يجوز له استرداد قيمته من الفوائد الربوية التي لديه في البنك؟ وهل يجوز له أن يسدد بالفوائد الربوية كلاً من فاتورة الكهرباء والماء والغاز والهاتف؟ وهل يجوز له أن يسدد بالفوائد الربوية الضرائب التي تفرضها الدولة؟

لا يجوز للمسلم أن يستفيد من الفوائد الربوية الناتجة عن أمواله بأي شكل من الأشكال، لأن أي استفادة تدخل تحت عنوان (أكل الربا) وقد نهى الله تعالى عن ذلك نهياً جازماً كما هو معروف. وبالتالي لا يجوز له أن يسترجع من الفوائد ما أخذته منه الدولة خطأً أو عمداً، ولا يجوز له أن يسدد من الفوائد فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف، ولا أن يدفع منها الضرائب المفروضة عليه. إن معنى ذلك أنه تملك الفوائد ثم أنفقها، والله تعالى سيسأله يوم القيامة "عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه؟" , ثم إنه لو لم يحصل على هذه الفوائد لأنفق هذه المصاريف من ماله الآخر الحلال، فهو إذاً قد انتفع بالربا، والانتفاع هو الأكل عند المفسرين.

الشيخ فيصل مولوي[5]  

 

استخراج بطاقة ائتمان لاستئجار سيارة

من شروط استئجار السيارات أن يكون عندنا بطاقات ائتمان. ليس من الواجب أن ندفع أي شيء من خلال البطاقة وإنما يجب إبراز البطاقة للضمان فقط. عند إرجاع السيارة ندفع نقدا ولا نستعمل البطاقة مطلقا , فهل يجوز لي أن استخرج بطاقة ائتمان لهذا الغرض ؟

الأصل أن المعاملات الربويّة محرمة ولا يجوز الدّخول فيها ومن ذلك الشّروط الرّبوية الموجودة في عقود البطاقات الائتمانية ، وفي بعض البلدان يكثر الاعتماد على هذه البطاقات حتى لا يكاد الشّخص ينفكّ عن استعمالها وقد عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه ؟"  فأجاب - حفظه الله - بما يلي : "إذا كان الحرج متيقنا واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس "  ,  وسألناه: هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟ فأجاب: "وإن كان في العقد شرط باطل فإنه لا يُبطل العقد لأمور : (1) الضرورة ، (2) ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي ، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى".

الشيخ محمد بن صالح المنجد[6]

 

بيع الكحول و الأطعمة المحرمة

هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو كحولات؟ حيث إنه يكثر في أميركا وجود مسلمين يملكون محلات بقالة تبيع البيرة ولحم الخنزير والدخان أو يعملون بها؟

لا يجوز بيع ما حرم أكله أو حرم استعماله , ومن ذلك ما ذكر في السؤال.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [7].  

 

العمل في محلات تبيع الخمور

نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك- والحمد لله بدينه- ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير، إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟

لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعاً أو تقديماً لها أم كان غسلاً لأوانيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: } وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [8] { ، ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة، وبلاد المسلمين كثيرة، والأعمـال المباحـة فيها شرعاً كثيرة أيضاً، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمـل الجائز، قال الله تعالى: } وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا   {[9]، وقال سبحانه: }وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا  { [10].

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [11].  

 

التأمين الإلزامي

أدرس في استراليا ويلزمون من جاء إلى هنا أن يقوم بإجراء تأمين فردي ولا يلزمونه بالنسبة إلى عائلته ، فيقوم بعض الشباب بالتأمين على نفسه وعلى أفراد عائلته لأن ذلك أوفر مادياً ، فهل هذا يجوز ؟.

التأمين الإلزامي الذي لا مفرّ منه معذور من أُجبِر على المشاركة فيه ، وأما غير الإلزامي فلا تجوز المشاركة فيه ، ما دام من نوع التأمين التجاري ، وهو ميسر محرّم .

الشيخ عبد الله بن جبرين[12]

 


 

[1] سورة المائدة , الآية 2.

[2] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء , مرجع سابق  , 13/351 , سؤال رقم 2 من فتوى رقم 4997.

[3]  سورة البقرة , الآية 275.

[4] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء , مرجع سابق  , 13/354 , فتوى رقم  16576

[5] نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء , والفتوى من موقع www.islamonline.net .

[6] موقع الإسلام سؤال وجواب www.islam-qa.com

[7]  المرجع  السابق , 13/48 , سؤال رقم 20 من فتوى رقم 11967.

[8] سورة المائدة , الآية 2.

[9] سورة الطلاق , الآيتان 2, 3

[10] سورة الطلاق , الآيتان 2, 3

[11] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء , مرجع سابق  ,  22/100 , فتوى رقم 4426.

[12] المرجع السابق. 

 

  -------------------------------------------------------------------

- الموضوعات التالية في هذا الفصل:

    - فتاوى في التعامل مع غير المسلمين  ، فتاوى أخرى >>

  

 

 

           

         -   للاطلاع على هذا الموضوع على هيئة بي دي اف (من الطبعة الأولى ) ، انظر ملف pdf  >>

        
         -  للعودة للفصل الرابع عشر >>

 

 

 

 

 

 
 
 

 الرئيسية     ::   عن الكتاب     ::    فصوله    ::    قالوا عنه    ::    المبيعات    ::    المؤلف

جميع الحقوق محفوظة © 2008 ، عبدالعزيز بن عبدالله بن طالب